27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
1- يجب على أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العامة، الاعلان عن أسعار الوجبات والمأكولات والمرطبات المعدة للبيع.2- يجب على أصحاب الفنادق وغيرها من الاماكن المعدة لإيواء الجمهور الإعلان عن أجور الغرف.3- يجب عل تاجر التجزئة الاعلان عن سعر كل صنف من السلع والمواد التي يبيعها.4- يجب على الحرفيين ومن في حكمهم الاعلان عن أجور أسعار الخدمات والأعمال المقدمة منهم.
يجب الاعلان عن الأسعار والأجور المشار إليها في المادة السابقة باللغة العربية وبطريقة واضحة وغير قابلة للشك بموجب بطاقات توضع على السلع والمواد أو قوائم توضع على واجهة المحل أو داخله وفي مكان ظاهر.ويجوز أن يكون الإعلان مصحوباً بترجمة له بلغة أجنبية أو أكثر.
المواد والبضائع التي تباع عادة بالوزن أو بالمقاس، يكون الاعلان عنها في البطاقات الخاصة ببيان وحدة الوزن أو المقاس.