23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع «تطوير منطقة الرميلة» الموضح موقعه وتفاصيله بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
تتعين هندسيا حدود ومعالم العقارات المطلوب نزع ملكيتها وفقا لما تضمنه الرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.