07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
يشترط للقيد في سجل المهندسين غير المشتغلين، ما يلي:1- أن يكون المهندس مقيداً في سجل المهندسين القطريين المشتغلين أو في سجل المهندسين المتدربين.2- أن يتوقف المهندس عن مزاولة المهنة أو التدريب، لمانع أو لأي سبب من الأسباب.
يقدم المهندس الذي يرغب في نقل قيده إلى سجل المهندسين غير المشتغلين طلبه إلى اللجنة على النموذج رقم (5) المرافق لهذا القرار، مصحوباً بالمستندات والبيانات التالية:1- صورة من شهادة القيد في سجل المهندسين القطريين المشتغلين أو المتدربين حسب الأحوال.2- بيان تفصيلي بالأسباب التي أدت إلى توقفه عن مزاولة المهنة، أو التدريب أو تلك التي تحول دون استمراره في ذلك.
للمهندس الذي تم نقل قيده إلى سجل المهندسين غير المشتغلين أن يطلب من اللجنة إعادة قيد إسمه في السجل الذي نقل منه إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسة لها.
يجب أن تشتمل صحيفة القيد بسجل المهندسين غير المشتغلين، على البيانات التالية:1- إسم المهندس ورقم قيده بسجل المهندسين المشتغلين أو بسجل المهندسين المتدربين.2- تاريخ طلب المهندس نقل قيده إلى السجل أو منه.3- تاريخ ومضمون قرار اللجنة الصادر بالقيد في السجل أو نقل القيد منه.4- مضمون القرارات التأديبية النهائية أو الأحكام الجنائية النهائية التي تصدر ضد المهندس.