08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
يتم تصنيف المكاتب الهندسية المقيدة بسجل مكاتب المهن الهندسية في التخصصات الهندسية المدنية أو المعمارية أو الكهربائية والإلكترونية، إلى إحدى الفئات التالية: أ- الأولى.ب- الثانية.ج- الثالثة. ويكون تصنيف تلك المكاتب في التخصصات الهندسية الميكانيكية أو التخطيط والمساحة وحساب الكميات وتقدير التكاليف إلى إحدى الفئتين التاليتين: أ- الأولى.ب- الثانية.ويكون تصنيف المكاتب في تخصصات هندسة الكيمياء والبترول والغاز وإدارة المشاريع فئة أولى.
مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط لتصنيف المكتب الهندسي المقيد بسجل مكاتب المهن الهندسية أن يكون منظماً من النواحي الفنية والإدارية والمالية، وأن تتوفر فيه الشروط التالية: أولاً: بالنسبة للفئة الأولى:1- أن يكون لدى المكتب عدد من المهندسين لا يقل عن خمسة في أي تخصص من التخصصات الهندسية المدنية والمعمارية والكيميائية وهندسة البترول والغاز، أو لا يقل عن ثلاثة مهندسين في التخصصات الهندسية الأخرى التي يجوز فيها الترخيص والتصنيف إلى هذه الفئة، على ألا تقل خبرة المهندسين غير القطريين عن عشر سنوات في ذات التخصص. 2- ألا تقل قيمة التأمين عن المسؤولية المتعلقة بنشاطه المهني عن مليوني ريال. 3- أن يكون قد أنجز عدداً من المشاريع الهندسية لا تقل قيمتها الإجمالية عن سبعين مليون ريال سنوياً.ويستثنى من هذا الشرط، المكتب المقيد بالسجل المذكور لأول مرة.4- ألا تقل مساحة المكتب عن (200 م²). ثانياً: بالنسبة للفئة الثانية:1- أن يكون لدى المكتب عدد من المهندسين لا يقل عن ثلاثة في أي تخصص من التخصصات الهندسية المدنية والمعمارية أو مهندس واحد على الأقل في أحد التخصصات الهندسية الأخرى التي يجوز فيها الترخيص والتصنيف إلى هذه الفئة، على ألا تقل خبرة المهندسين غير القطريين عن عشر سنوات في ذات التخصص. 2- ألا تقل قيمة التأمين عن المسؤولية المتعلقة بنشاطه المهني عن مليون ريال. 3- أن يكون قد أنجز عدداً من المشاريع الهندسية لا تقل قيمتها الإجمالية عن ثلاثين مليون ريال سنوياً.ويستثنى من هذا الشرط، المكتب المقيد في السجل لأول مرة. 4- ألا تقل مساحة المكتب عن (120م²). ثالثاً: بالنسبة للفئة الثالثة:أ- أن يكون لدى المكتب مهندس واحد على الأقل في أي تخصص يرخص له بمزاولته من التخصصات الهندسية المدنية، أو المعمارية أو الكهربائية والإلكترونية، على ألا تقل خبرة المهندس غير القطري عن سبع سنوات في ذات التخصص. 2- ألا تقل قيمة التأمين عن المسؤولية المتعلقة بنشاطه المهني عن خمسمائة ألف ريال. 3- ألا تقل مساحة المكتب عن (90 م²).وفي جميع الأحوال، لا يجوز تصنيف مكاتب المهن الهندسية إلى أكثر من فئة في التخصصات الهندسية التي يرخص لها بمزاولتها، كما لا يجوز تصنيفها إلى فئة أعلى من الفئة التي ينتمي إليها من يمتلكون تلك المكاتب من المهندسين المقيدين بسجل المهندسين القطريين المشتغلين.