05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
ووفق على تأسيس المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، مؤسسة خاصة قطرية.
تسجل المؤسسة وتشهر طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.