03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
يرخص للبنوك المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بتلقي الاكتتابات في أسهم شركات المساهمة كما يرخص لها بأن تودع لديها الأسهم المخصصة لضمان إدارة مجلس الإدارة في الشركات المذكورة.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.