30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
(أ): يجب على كل شركة مساهمة قطرية قائمة أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق بشرط أن تكون قد نشرت ميزانيات (آخر ثلاث سنوات) أو أقل حسب عمر الشركة.(ب): يجب على كل شركة مساهـمة حديثة التأسيس وقطرية الجنسية يبلغ رأسمالها المدفوع (10,000,000) عشرة ملايين ريال قطري على الأقل، أن تطلب بكتاب رسمي قيد أسهمها للتداول في السوق خلال شهر من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً من قبل الجمعية العامة التأسيسية.
(أ): يتم قيد الأوراق المالية، لشركة المساهمة القائمة في السوق، طبقاً للشروط التالية:1- أن لا يقل عدد المساهمين عن (100) مائة مساهم.2- أن لا يملك أحد المساهمين ما يزيد عن الحد الأقصى المسموح به من رأس مال الشركة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة.3- تسديد (50%) من قيمة الأسهم الاسمية على الأقل.4- أن تقدم الشركة التقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة كما هي في نهاية سنتها المالية التي تسبق طلب القيد وكذلك الحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية المتعلقة بتلك السنة، على أن تلتزم الشركة بنشر هذه البيانات في صحيفتين محليتين يوميتين باللغة العربية، وتقديم البيانات المالية التي تغطى الفترة من بداية السنة المالية حتى نهاية الشهر الذي يسبق تقديم طلب القيد.5- أن لا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها في السوق.وعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة إلى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.(ب): يتم قيد الأوراق المالية لشركة المساهمة حديثة التأسيس في السوق، طبقاً للشروط التالية:1- أن لا يقل عدد المكتتبين عن (100) مائة مكتتب.2- أن لا يملك أحد المكتتبين ما يزيد عن الحد الأقصى المسموح به، من رأس مال الشركة، وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فيما عدا الشركات التي تساهم الحكومة فيها أو المؤسسات العامة.3- تسديد (50%) من قبمة الأسهم الاسمية على الأقل.4- أن لا ينطبق على الشركة أي من حالات شطب القيد للشركات المقيدة أوراقها في السوق.وعلى الشركة تقديم طلب القيد مرفقاً به جميع البيانات والمعلومات المطلوبة إلى السوق للدراسة والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم بشأنه.
على الشركة الراغبة في قيد أوراقها المالية في السوق تقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها السوق وتلتزم الشركات على وجه الخصوص بتقديم ما يلي:1- نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.2- قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة مع نماذج توقيع الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركات القائمة لآخر سنة مالية مصادق عليها من مراقب حسابات قانوني مرخص.4- نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول.5- بيانات المساهمين في الشركة بالشكل الذي تحدده إدارة التسجيل المركزي في السوق.6- تعهد من الشركة بأن تتقيد بجميع الأحكام والواجبات المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بموجبها، كما تتعهد الشركة بتقديم أية معلومات تتوفر لديها وذات أثر على أسعار أسهمها بشكل دوري ومستمر.
يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أي من الشركات عند عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية الجارية والقروض المتوسطة والطويلة الأجل وعدم قدرتها على تمويل نشاطها الطبيعي، وفق آخر تقرير لمدقق حسابات الشركة، أو وفق تقرير مدقق حسابات الشركة المعد بناء على طلب اللجنة من إدارة الشركة.
يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي من الشركات عند انخفاض صافي حقوق المساهمين فيها إلى ما دون (50%) من رأس المال المدفوع.
يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، شطب قيد أسهم أي من الشركات، إذا صدر قرار بتصفية الشركة وإنهاء نشاطها.
يحق للسوق، بناء على قرار اللجنة، أن تقرر وقف تداول أسهم أي من الشركات المقيدة أسهمها في السوق في الحالات الآتية:1- جميع الحالات التي يجري فيها تخفيض رأسمال الشركة، وذلك من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي على قرار التخفيض، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة ولحين الانتهاء من إجراءات التخفيض.2- جميع الحالات التي يجري فيها اندماج الشركات، وذلك من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي، ولحين الانتهاء من اجراءات الدمج، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.3- صدور قرار عن الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتعديل الأهداف الرئيسية، والتي تمارس نشاطها الطبيعي لتحقيقها، ولحين انتهاء اجراءات التعديل، وصدور كتب الموافقة من الجهات الرسمية المختصة.4- رغبة مجلس إدارة الشركة، بناء على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي، مع بيان الأسباب المبررة لذلك، بشرط موافقة اللجنة وللمدة التي تراها اللجنة مناسبة.5- عدم قيام الشركة بتزويد السوق بالتقرير السنوي الذي يظهر الميزانية العامة والحسابات الختامية الأخرى، وتقرير مدقق الحسابات والبيانات الايضاحية، خلال الشهور الأربعة الأولى من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ولحين تزويد السوق بها.6- عدم قيام الشركة بتزويد السوق بالميزانية نصف السنوية المراجعة من قبل مدقق الحسابات، خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الشهور الستة الأولى ولحين تزويد السوق بها.7- توقف النشاط الطبيعي للشركة لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب التي تبرر هذا التوقف.8- يوم اجتماع الجمعية العمومية للشركة.9- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيض أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم أو توزيع أسهم مجانية على المساهمين أو توزيع الأرباح.ويحق لمدير السوق إحالة الشركة المخالفة إلى لجنة التأديب لاتخاذ ما تراه مناسباً من عقوبات في حالة مخالفة الفقرة الخامسة أو السادسة من هذه المادة.
يجوز للشركة التي جرى وقف تداول أسهمها المقيدة في السوق أن تطلب إعادة قيد أسهمها مرة أخرى، وذلك بعد استيفاء الشركة كافة الشروط المطلوبة لقيد أوراقها المالية.