30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تنشأ بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة، أحدهما من غير أعضائها، وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات.
يكون للسوق جهاز للتحقيق يختص بتلقي الطلبات والشكاوى التي تتضمن نسبة وقائع للوسطاء أو الشركات المدرجة، وتشكل مخالفة لأحكام قانون السوق أو اللوائح أو القرارات المنظمة له، أو التي تمس سير العمل فيه أو بقواعد وأصول مهنة الوساطة.
يتولى جهاز التحقيق، التحقيق في المنازعات المعروضة على لجنة التحكيم ولجنة التأديب أو أية أمور أخرى يكلفه بها المدير.
يتلقى جهاز التحقيق لائحة التحكيم التي يتقدم بها إلى السوق أي من أطراف المعاملات التي تفصل فيها لجنة التحكيم وذلك بعد سداد الرسم المقرر كاملاً.
يجب أن تشتمل صحيفة لائحة التحكيم على بيان أسماء الخصوم ومهنهم أو وظائفهم وصفاتهم وموطنهم ومحال اقامتهم، وأسماء من يمثلونهم وتاريخ تقديم الصحيفة، وموضوع المنازعة والطلبات فيها وأسانيدها، وتقدم أصل الصحيفة إلى جهاز التحقيق مع صور منها بقدر عدد الخصوم وصورة لجهاز التحقيق، ويرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة للمنازعة مع مذكرة شارحة للنزاع.
يقيد جهاز التحقيق لائحة التحكيم في يوم تقديم الصحيفة بسجل خاص بأرقام مسلسلة في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، ويفرد ملفاً يودع به أصل اللائحة وإيصال سداد الرسم.
يتولى جهاز التحقيق عرض ملف لائحة التحكيم على رئيس لجنة التحكيم لتحديد ميعاد الجلسة لنظر النزاع، وعلى الجهاز اعلان جميع الخصوم بميعاد الجلسة مع صورة من صحيفة لائحة التحكيم.
يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التي يوجهها جهاز التحقيق بالبريد المسجل بعلم الوصول.
إذا لم يتم الاعلان لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.
في اليوم المعين لنظر النزاع يحضر الخصوم بأنفسهم أو وكلاء عنهم. فإذا تخلف أحد منهم رغم إعلانه، فصلت اللجنة في النزاع إذا كان صالحاً للفصل فيه، وألا أجلت ذلك لجلسة أخرى.
على لجنة التحكيم أن تفصل في المنازعات المعروضة عليها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
تتولى لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بالتحقيق، ولها اتخاذ كافة إجراءات الإثبات الواردة بقانون المرافقات المدنية التجارية.
تفصل لجنة التحكيم في النزاع على أساس لائحة التحكيم وما يقدم إليها من الخصوم، وعلى الخصوم أن يقدموا جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما تطلبه لجنة التحكيم منهم، مع مراعاة القواعد المعمول بها في السوق.وللجنة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بابراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمامها.وللجنة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين، ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة، ويجوز للجهة المختصة بعد ابلاغها من لجنة التحكيم إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة.
ترجع لجنة التحكيم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع للحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أمامها أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إذا عرضت عند نظر النزاع مسألة أولية تخرج عن ولاية لجنة التحكيم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقفت اللجنة عملها ووقف الميعاد المحدد للفصل في النزاع إلى أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
تصدر لجنة التحكيم قرارها بعد المداولة بأغلبية الآراء، ويجب أن يكون القرار مكتوباً وأن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب القرار ومنطوقه، وتاريخ صدوره، وتوقيعات رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.وإذا رفض واحد أو أكثر من أعضاء لجنة التحكيم توقيع القرار، ذكر ذلك في القرار، ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته أغلبية الأعضاء.ويعتبر القرار صادراً من تاريخ التوقيع عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.
على جهاز التحقيق أن يودع أصل قرار لجنة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال سبعة أيام التالية لصدوره وإخطار الخصوم بحصول ذلك الايداع.
لا يكون قرار لجنة التحكيم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل القرار قلم كتابتها بناء على طلب أي من ذوي الشأن وفقاً للقواعد المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
للخصوم أن يطلبوا إلى لجنة التحكيم في أية حالة يكون عليها النزاع إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر بالمحضر ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتبو بالمحضر وأثبت محتواه يه، ويكون للمحضر بعد تصديق اللجنة عليه قوة القرارات الصادرة منها.
تكون القرارات الصادرة عن لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع ونهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق.