18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
تُضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1997 المشار إليه، مادة برقم (5 مكرراً)، نصها التالي:مادة (5 مكرراً):«يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد.ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص وتجديده، أو إيقافه، أو إلغائه، وتحديد رسوم الترخيص، قرار من رئيس الهيئة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.