28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (21) لسنة 2004 المشار إليه، النص التالي:مادة (4):«بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بمقتضى أحكام الدستور والقانون، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، والبت في المسائل الهامة المتعلقة بهذه السياسة ووفقاً لها.2- عرض الموضوعات المتعلقة بنشاط الوزارة والبيانات والتقارير المتعلقة بها على مجلس الوزراء.3- تنفيذ التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك التشريعات بما يطابق أحكامها في جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك في حدود موازنة الوزارة.4- إصدار قرارات تحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة أو ما يتبع الوزير من الأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تعديل الرسوم أو إلغائها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.5- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي الوزارة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.6- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.7- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط الوزارة.»
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.