22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد ويشار إليها بـ "المحكمة الجزئية" بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ "المحكمة الكلية" بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها.
تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية.
يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها.
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادتين السابقتين.
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في «جدول الحراس القضائيين» الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:(أ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.(د) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.(هـ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي.
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.
يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.4- الدعاوي بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.5- الدعاوى بين دائن ومدينه بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.