18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-(أ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.(جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.(د) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.(هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:(أ) طلب المقاصة القضائية.(ب) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.(جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.(د) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.(هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الطلب العارض.