22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوما التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركا دعواه، والمستأنف تاركا استئنافه.
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.