22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها.
لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.