22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتا بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضي المحكمة المدنية المختصة أمرا بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف.ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا.
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها.ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة. وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.
إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.