22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:1- إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.2- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشي الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.3- في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة.ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيسها.
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400).
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه.