20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل.وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن.
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الإعفاء، ويترتب على إلغاء الإعفاء وقف الإجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الإعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.
إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإن تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه.