08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
يعين رئيس للمحاكم العدلية ويكون له بالإضافة إلى أية صلاحيات أخرى يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في قطر الصلاحيات الآتية:1- تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيعه بين قضاتها.2- تكليف أي قاض من قضاة المحاكم العدلية بالقيام بأعباء أي قاض آخر من قضاتها بصفة مؤقتة.3- اتخاذ الأوامر باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم العدلية بمقتضى قانون الوظائف العامة المدنية.ويكون رئيس المحاكم العدلية مسئولاً دون غيره لدى وزير العدل عن تنظيم أعمال المحاكم من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف والتفتيش عليها ومراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شئونهم من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً.