08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق القانون.
مع مراعاة أحكام مواد الفصل السابع من هذا القانون لا يجوز إعفاء القاضى من منصبه سواء أكان ذلك بالعزل أم بالنقل. كما لا يجوز تخفيض منصبه.