08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
يحلف القاضى قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم قوانين البلاد ويطبقها دون خشية أحد ودون محاباة.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
لا يجوز لأي قاض أن ينظر في أية قضية يكون له فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت علاقته بأي واحد من أطرافها تتنافى وحياده كقاض.
لا يجوز للقاضى أو عضو المحكمة أن يبدي النصائح للخصوم أو يبدي رأياً في المنازعات المعروضة على المحكمة قبل صدور الحكم أو القرار. كما لا يجوز لهم إفشاء أسرار المداولة.