08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
تعقد المحاكم جلساتها بالدوحة ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بجعلها سرية مع مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم عظمة الحاكم.