04 أكتوبر 2023 م
19 ربيع الأول 1445 هــ
English
"يصدر النائب العام قراراً بنظام الإجازات السنوية لأعضاء النيابة العامة، وعملهم خلالها. وتكون مدة الإجازة السنوية ستين يوماً لأعضاء النيابة العامة، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي النيابة العامة.".
يمنح عضو النيابة العامة إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب. ويجوز له استنفاد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحقه من الإجازات المرضية. وإذا لم يستطع عضو النيابة مباشرة عمله بعد انقضاء إجازاته المذكورة في الفقرة السابقة أحيل إلى التقاعد بمرسوم بناء على اقتراح النائب العام.