08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
يكون لكل محكمة عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاءات الملائمة يعينون وفق أحكام قانون الوظائف العامة المدنية.
يقوم موظفو المحكمة بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بكل محكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم القضاة.