08 مارس 2021 م
25 رجب 1442 هــ
English
يلغى القانون رقم (18) لسنة 1968 بإنشاء محكمة المرور والقانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.