06 فبراير 2023 م
16 رجب 1444 هــ
English
يعمل بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.
تلغى القوانين الآتية :1- قانون رقم (9) لسنة 1962، بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.2- مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1966، بشأن جريمة تزوير وتزييف أوراق النقد والمسكوكات.3- مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1967، بشأن جريمة الغدر التي تقع من موظف عمومي.4- مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1967، بشأن جريمة التسمي بأسماء مزورة.5- مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1969، بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات والمواكب.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.