05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
مع مراعاة أحكام المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص:1- ارتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.2- وقع منه خارج قطر فعل يجعله فاعلاً أصلياً أو محرضاً في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ارتكبت كلها أو بعضها في قطر.3- وقع منه في قطر فعل حرض به على فعل شيء خارج قطر يعد جريمة في قطر وجريمة أيضاً بمقتضى أي قانون معمول به في المكان الذي ارتكب فيه ذلك الشيء أو قصد ارتكابه فيه.4- ارتكب أو حرض على ارتكاب جريمة خارج قطر من الجرائم الموجهة ضد دولة قطر أو الجرائم المتعلقة بتزييف النقود المعدنية أو أوراق النقد المتداولة في قطر أو الطوابع الخاصة بحكومة قطر أو قلد ختم الدولة.
استثناءً من أحكام المادة (4) تطبق في شأن المسلم الذي يرتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من نصوص المواد الواردة في تلك الفصول.
يعاقب في قطر كل قطري الجنسية متوطن في قطر ارتكب في خارج قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض على ارتكابها.
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحكمة الأجنبية قد حكمت عليه واستوفى عقوبته. كما لا يجوز إقامتها على من برأته المحكمة الأجنبية مما أسند إليه.
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانوناً أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.غير أنه في حال قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.