05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
تعد جمعية غير مشروعة بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل جماعة من الناس أو هيئة أو جمعية مسجلة أم غير مسجلة يكون من أغراضها :-1- العمل على قلب نظام الحكم القائم في البلاد أو في أي بلد صديق بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو2- العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاجتماعية القائمة في البلاد، أو3- تخريب وإتلاف الأموال العامة في البلاد أو أموال أية طائفة من سكانها، أو4- بث روح الكراهية بين طوائف السكان، أو5- الإخلال بالأمن والنظام في أي جزء من أجزاء البلاد.
كل من أسس أو اشترك في تأسيس أو أدار أو اشترك بأي قدر في إدارة جمعية غير مشروعة أو فرع أو مؤسسة تابعة لجمعية غير مشروعة، أو كان عضوا في جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
كل من لم يكن من بين الأشخاص الموصوفين في المادة السابقة وساعد، سواء بماله أو جهده، في تنشيط جمعية غير مشروعة وهو عالم أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها جمعية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
تحل كل جمعية يقضى بأنها غير مشروعة وتصادر جميع ممتلكاتها.