05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
كل من حرض علنا في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في البلاد وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطريقة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
من أذاع أو نشر أو أعاد أو ورد أي خبر أو شائعة أو تقرير مع عمله أو وجود ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحته قاصدا بذلك أن يسبب خوفا أو ذعرا للجمهور مما قد يدفع أي شخص إلى ارتكاب جريمة ضد الدولة أو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من وجد في حوزته، دون عذر مشروع، أي منشور أو مكتوب أو مطبوع يحتوي على مادة تحض على قلب نظام الحكم القائم في البلاد بالقوة أو بطريق غير مشروع أو تحض على تعكير صفو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه أهانه العلم الوطني أو شعار الدولة الرسمي، أو علم أو شعار أية دولة صديقة، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.