18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون، كل اجتماع يزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا ويعقد في مكان خاص أو عام غير الطرق العامة والميادين، للكلام في موضوع عام، ويدخله أو يستطيع دخوله أي شخص دون دعوة خاصة.
مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون، لا يعتبر اجتماعا عاما:أ- الاجتماعات التي تعقد في المجالس الخاصة، داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة.ب- الاجتماعات الدينية المحضة التي تقام في دور العبادة أو الاجتماعات التي تعقد في الأماكن الحكومية.
يقصد بالمظاهرات في تطبيق أحكام هذا القانون، كل موكب أو تجمع يقام أو يسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيه على عشرين شخصا، وذلك سواء كان صامتا أو يصحبه صياح أو هتاف أو أناشيد.ويستثنى من هذا الحكم المواكب والتجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.
أ- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو مظاهرة، أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى نائب الحاكم قبل الميعاد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل. يتضمن الإخطار الزمان والمكان المحددين لعقد الاجتماع أو المظاهرة والغرض منه، وخط السير واسم وأسماء المنظمين ومحل إقامة كل منهم وجنسيته ومهنته وتوقيعه.ب- لنائب الحاكم منع الاجتماع أو المظاهرة أو تعديل خط سيرها لأي سبب يراه، ويبلغ قرار المنع أو التعديل إلى منظمي الاجتماع أ المظاهرة أو أحدهم قبل الموعد المحدد لعقده بفترة كافية.
يجب على منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة المصرح بهما المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القانون، ومنع كل خطاب أو صياح أو هتاف يخالف النظام العام أو الآداب أو أوامر الدين وتعاليمه أو يتضمن تحريضا على الجرائم أو مساسا بعروبة الدولة أو إلى علاقاتها بغيرها من الدول الصديقة. ولهم حق الاستعانة في ذلك برجال الشرطة.
أ- لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلى ما بعد الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من قائد الشرطة.ب- لا يجوز قيام المظاهرات أو استمرارها ليلا إلا بإذن خاص من نائب الحاكم.
لرجال الشرطة دائما حق حضور الاجتماعات العامة والمظاهرات وأن يختاروا المكان الملائم لوجودهم.
أ- لرجال الشرطة حق فض الاجتماع العام أو المظاهرة في الأحوال الآتية:1- إذا طلب منهم ذلك منظمو الاجتماع أو المظاهرة.2- إذا خرج الاجتماع أو المظاهرة عن الغرض المحدد له في الإخطار.3- إذا ألقيت في الاجتماع أو المظاهرة خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد مما يخالف النظام العام أو الآداب أو يسيئ إلى علاقة قطر بغيرها من الدول الصديقة.4- إذا وقعت جريمة أثناء الاجتماع أو المظاهرة، أو وقع اضطراب شديد يخل بالأمن أو النظام العام.ب- على الشرطة في حالة فض الاجتماع أو المظاهرة أن تستعمل الوسائل السلمية الممكنة قبل اللجوء للقوة.ج- إذا تعذر تفرقة الاجتماع العام أو المظاهرة بالوسائل السلمية، جاز لرجال الشرطة أو أي شخص يقوم بمساعدتهم بعد موافقة نائب الحاكم استعمال القوة الضرورية ضمن الحد المعقول لفض الاجتماع العام أو المظاهرة. ولا يعتبر أفراد الشرطة أو من يساعدهم مسئولين في أية إجراءات جزائية أو مدنية تتخذ ضدهم إن ألحق استعمالهم القوة أذى بأي شخص أو سبب وفاته أو أضر به بأي وجه من الوجوه.ولا تبيح أحكام هذه الفقرة استعمال الأسلحة النارية إلا في حالة الضرورة القصوى أو حالة تعرض حياة شخص ما للخطر.