10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
كل من اشترك في مشاجرة في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.