09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، أو الامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، وذلك حتى لو ثبت أن الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به أو على القيام بالعمل الذي وعد بالامتناع عنه.ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته، ولكنه يزعم أنه داخل فيه.وتعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف أو على غيره من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا أو منفعة أو وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به، ويعاقب بالعقوبات نفسها الوسيط بين الراشي والمرتشي.ويعفى من العقوبة الراشي أو الوسيط إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة.
من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.