05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
يقال عن الشخص إنه حجز إنسانا بغير وجه مشروع إذا اعترضه عمدا بحيث يمنعه من السير في أي اتجاه له حق السير فيه.
كل من يرتكب جريمة الحجز، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائتي ريال أو بالعقوبتين معا.