05 يوليه 2022 م
06 ذو الحجة 1443 هــ
English
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكانا للعبادة أو أي شيء يعتبر مقدسا لدى أية طائفة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين هذه الطائفة أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الطائفة من الناس يجوز أن تعتبر ذلك التخريب أو الإتلاف أو التدنيس إهانة لدينها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أهان علنا بأي طريقة دينا من الأديان أو عمل على إثارة شعور الزراية به بطريقة يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من تطاول على نبي من أصحاب الشرائع سواء باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء بأية طريقة أخر ى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من تسبب عمدا في التشويش على أي اجتماع يؤدي فيه نسك أو حفل ديني بطريقة مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من تعدى على مكان من أمكنة العبادة أو دفن الموتى أو أزرى بجثة آدمية، أو سبب تشويشا لأشخاص اجتمعوا لإقامة حفل جنائزي، قاصدا بذلك جرح إحساس أي إنسان أو إهانة دينه، أو مع علمه باحتمال أن ذلك يجرح إحساس شخص أو يعتبر إهانة لدينه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
كل من أفطر علنا في شهر رمضان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا.