27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون، وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي:(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه.(ب) محل إقامته.(ج) بيان حدود ومساحة العقار.(د) سند الملكية.(هـ) اسم المالك السابق.ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم.
تعلن أسماء أصحاب الحقوق العينية المقيدة طبقاً لنص المادة السابقة في الجريدة الرسمية وتلصق نشرة في الأماكن التي يحددها وزير العدل لمدة ستين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة دون اعتراض من ذوي الشأن أصبحت حقوقهم ثابتة ويمنحون مستنداً رسمياً بذلك من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.وفي حالة الاعتراض على حق أو أكثر من حقوق أصحاب الحقوق المعلنة أسماؤهم تحيل الإدارة الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه إلى المحكمة للفصل فيه.ويعدل القيد وفقاً للحكم الذي يصدر، وتمنح الإدارة من صدر الحكم لصالحه مستنداً بثبوت حقه.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويخول نائب الحاكم سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يعمل بهـذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.