22 مايو 2022 م
21 شوال 1443 هــ
English
يعمل بقانون الإجراءات الجنائية المرافق لهذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.