17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
يسمى هذا القانون «قانون الإجراءات الجنائية».
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات في أية جريمة تنص عليها القوانين الصادرة في قطر، خلافاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص أي قانون آخر معمول به على غير ذلك.
كل إجراءات جنائية بدئ فيها أو تم اتخاذها قبل صدور هذا القانون تعتبر وكأنها قد بدئ فيها أو تم اتخاذها بموجب أحكام هذا القانون ويواصل السير فيما لم يتم منها وفق أحكامه.
1- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:* عبارة «إجراءات جنائية» تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة.* عبارة «تحقيق الشرطة» تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.* كلمة «شرطي» تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته.عبارة «المدعي العام» تشكل وكلاء المدعي العام.* كلمة «قاضي» تشمل قضاة المحاكم العدلية والشرعية.* كلمة «بلاغ أو شكوى» تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم.* عبارة «مدير مركز شرطة» تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة.2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.
يكون مأمورو الضبط القضائي:1- أعضاء النيابة العامة.2- أعضاء قوة الشرطة.ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.