17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
في الجرائم التي لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، لا تقبل الشكوى بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجني عليه بها وبمرتكبها، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، إذا لم تكن قد قدمت قبل موته.
إذا كان المجني عليهم أكثر من واحد، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم، وإذا كان الجناة أكثر من واحد وكانت الشكوى مقدمة ضد أي منهم تعتبر أنها مقدمة ضدهم جميعاً.
إذا لم يبلغ المجني عليه الخامسة عشر من العمر أو كان مصاباً بعاهة ذهنية تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه. ومن الوصي أو القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال.وإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة الولي أو الوصي أو القيم ، يقوم الإدعاء العام أو أي جهة أخرى يحددها القانون مقامه.
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات جزائية في الجريمة المنصوص عليها في المادة (301) من قانون العقوبات إلا بناءً على أمر كتابي من وزير العدل.