17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
كل أمر قبض يصدر من النيابة العامة بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من النيابة العامة الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.
1- يجوز للنيابة العامة الذي أصدر أمر القبض أن يكتب على ظهر الأمر تصديقاً بإخلاء سبيل المقبوض عليه إذا ما وقّع على تعهد مقرون بضمان كافٍ بحضوره أمام المحكمة أو الشرطة في وقت معين أو في أي وقت آخر يطلب منه حضوره فيه، ما لم يصدر النيابة العامة أمراً يخالف ذلك، وعلى الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يخلي سبيل المقبوض عليه متى حصل منه على ذلك التعهد.2- يجب أن يبين النيابة العامة في التصديق عدد الأشخاص الضامنين والمبلغ الذي يجب أن يلتزم بأدائه الضامنون والمتهم في حالة الإخلال بشروط التعهد.3- على كل من الضامنين أن يوقع على التعهد ومن ثم يعيده المكلف بتنفيذ أمر القبض على النيابة العامة.
يجوز أن يكلف شرطي أو أكثر بتنفيذ أمر القبض، فإذا ما صدر الأمر لأكثر من واحد، جاز لهم أو لأي واحد منهم تنفيذه.