17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
(أضيفت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
مع مراعاة نص المادة (80 مكرر) تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية من المحكوم عليه في خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، أما في الجنايات فيبدأ الميعاد من تاريخ القبض على المحكوم عليه ما لم يكن الحكم قد أعلن لشخصه، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكوم عليه، لا يقبل الطعن في الحكم إلا باستئناف في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
تحصل المعارضة في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على موجز لبيان الحكم المعارض فيه والدعوى التي صدر بشأنها وأسباب المعارضة وصفة المعارض وطلباته، مع تحديد أقرب جلسة لنظر المعارضة، ويوقّع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة، ويثبت به تاريخ حصول المعارضة.ويجب على قلم الكتاب إعلان باقي الخصوم والشهود بالحضور للجلسة المذكورة.وإذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في المعارضة، فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير المعارضة، إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المعارض في الجلسة التي تحدد لنظر المعارضة إذا ظل محبوسا. ويحتسب ميعاد المعارضة من تاريخ التوقيع على تقريرها لدى إدارة السجن.
إذا غاب المعارض في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، تقضي المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.كما تقضي المحكمة بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد أو لانعدام صفة رافعها أو لأي عيب جوهري يتعلق بشكل المعارضة، ولها أن تقضي بعدم قبول المعارضة أثناء نظرها إذا لم ينكشف لها السبب إلا بعد البدء في ذلك.وإذا وجدت المحكمة أن المعارضة مقبولة شكلا، سمعت دفاع المعارض وطلباته ورد الخصوم وأقوال من ترى سماعه من الشهود، ولها أن تقوم بما تراه لازما من إجراءات التحقيق.
للمحكمة أن تقضي بتأييد الحكم الغيابي إذا وجدت أن المعارضة لا أساس لها وأن الحكم صحيح شكلا وموضوعا. كما لها أن تقضي بإلغاء الحكم الغيابي وتبرئة المعارض أو تعديل الحكم وتخفيض العقوبة بناء على المعارضة المرفوعة منه.
الحكم الصادر في المعارضة لا تجوز المعارضة فيه.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية:1- من المتهم إذا حكم عليه بالحبس مدة تجاوز أسبوعا أو بغرامة تزيد على مائتي ريال.2- من المدعي العام، إذا صدر الحكم بالبراءة أو بعقوبة الحبس والغرامة أو أي منهما، إذا رأى أن مدة الحبس أو قيمة الغرامة غير كافية، بحسب ظروف الجريمة التي أدين بها المتهم.3- وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو المدعي العام إلا بسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها.
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 1989):
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية بالنسبة للمدعي العام في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وبالنسبة للمحكوم عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة المرفوعة منه أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي وذلك بحسب الأحوال.ويحصل الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بموجب تقرير يشتمل على بيان الحكم المستأنف والدعوى التي صدر بشأنها، وأسباب الاستئناف وصفة المستأنف وطلباته. ويوقع تقرير الاستئناف من المستأنف أو وكيله ومن كاتب المحكمة. ويثبت به تاريخ حصول الاستئناف.
إذا كان المحكوم عليه محبوسا ويرغب في الاستئناف. فعلى إدارة السجن تمكينه من تحضير تقرير الاستئناف إن طلب منها ذلك، والتوقيع عليه وإرساله إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال وإحضار المستأنف في الجلسة التي تحدد لنظر الاستئناف إذا ظل محبوسا. ويعتبر الاستئناف مرفوعا من تاريخ التوقيع على تقريره لدى إدارة السجن.
على قلم الكتاب أن يحيل تقرير الاستئناف مع ملف القضية إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ حصوله. وعلى رئيس هذه المحكمة، عند ورود التقرير والملف المشار إليهما، أن يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف. ويتولى قلم الكتاب من تلقاء نفسه إعلان الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة، وكذلك إعلان سائر الخصوم بصورة من تقرير الاستئناف.
تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. أو لانعدام صفة رافعه، أو لأي عيب شكلي آخر يكون جوهريا ولها أن تقضي بعدم القبول أثناء نظر الدعوى، إذا لم ينكشف لها العيب إلا بعد البدء في ذلك.
إذا وجدت المحكمة أن الاستئناف مقبول شكلا، سمعت أقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم.وإذا طلب المستأنف سماع شهود أو إجراء تحقيق ما، فللمحكمة أن تسمع هؤلاء الشهود أو غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم. وأن تقوم بما تراه لازما من إجراءات.
يجوز لمحكمة الاستئناف ما يلي:1- رد الاستئناف المقدم لها وتأييد الحكم إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل.2- إلغاء الحكم المستأنف وتبرئة المتهم إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه المستأنف لا يؤلف جرما أو لا يستوجب عقابا أو لعدم وجود بيّنة كافية.