02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
لا شيء مما ورد في هذا الفصل يمنع من قبول أية بيّنة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانونا.
يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة؛ يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة فقط، إذا قدم كفالة مالية تقدرها المحكمة، أو ضمناً من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضرراً بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم.
1- لا يجوز الإفراج بالكفالة عن الأشخاص المتهمين بجريمة من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.2- الشخص المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنه عادة بالكفالة، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتهم الإفراج عنه بالكفالة إذا تبين لها:(أ) أن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضررا بالتحقيق أو يؤدي إلى فرار المتهم من وجه العدالة.(ب) أنه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجريمة، وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحقيق.
الأمر الصادر بالإفراج بمقتضى المادتين السابقتين لا يمنع المحكمة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وتوقيفه إذا أخلّ بالشروط المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء.
لا يجوز تنفيذ الإفراج إلا بعد إيداع مبلغ الكفالة خزينة المحكمة نقداً، أو تقديم ضمان من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة.
إذا لم يقم المتهم -بغير عذر مقبول- بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، أصبح مبلغ الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك.
إذا مات كفيل المتهم أو اصبح في حالة لا يستطيع معها الوفاء بشروط الكفالة، جاز للمحكمة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وأن تكلفه عند حضوره بتقديم كفيل آخر، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.
يجوز لجميع الكفلاء أو لأي منهم أن يطلبوا في أي وقت من المحكمة إعفاءهم من الكفالة وعلى المحكمة في مثل هذه الحالة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وعند حضوره تلغي المحكمة الكفالة بالنسبة لمقدمي الطلب وتكلف المتهم بتقديم كفيل أو كفلاء آخرين، فإذا عجز عن ذلك، جاز لها أن تصدر الأمر الذي تراه معقولا بالنسبة لظروف المتهم.