07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.
لا يجوز لأي موظف عام، يناط به اتخاذ أي إجراء يتعلق ببيع مال بمقتضى هذا القانون، أن يشتري ذلك المال، أو يزايد على شرائه، سواء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية.
جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.