09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.