01 يوليه 2022 م
02 ذو الحجة 1443 هــ
English
أعضاء النيابة العامة، غير قابلين للعزل إلا بحكم تأديبي وفقاً لأحكام هذا القانون.
في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، إلى وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل إلى درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية.