25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.
المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
يفسر الشك في مصلحة المدين.