26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
يكون الشخص مسؤولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسئول على أن لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم بالتعويض.
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.