26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على الوفاء.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.على أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، لم يكن ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به.
من تولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما لذلك، كان فضوليا، وسرت عليه أحكام الفضالة الآتي ذكرها.وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأناً لغيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
تسري قواعد الوكالة إذا أقرّ رب العمل ما قام به الفضولي.
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك.إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان مسئولاً عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
إذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، لم يكن مسئولاً عن إدارته، إلا بالقدر الذي أثرى به ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
تسقط الدعاوي الناشئة عن الكسب دون سبب أو عن استرداد ما دفع دون حق أو عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه، وتسقط هذه الدعاوي كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي بدأ فيه الحق.