27 يناير 2021 م
13 جمادى الآخر 1442 هــ
English
ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون.
لا يستحق التعويض، ولو كان قد سبق تحديده مقدماً باتفاق بين المتعاقدين، إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
يكون إعذار المدين بإنذاره، ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إنذار.
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:1. إذا أصبح تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً غير ممكن بفعل المدين، وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني أو القيام بعمل وكان لا بد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم أو كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخلّ به المدين.2. إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.3. إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.4. إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو ألا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.