20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال، وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله أثر في هذا الشيء أو لم يكن، وذلك كله وفقاً للأحكام التي قررها القانون. وفي كل معارضة مالية بوجه عام لكل واحد من العاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق.
يجوز لمن أنفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية أو نافعة أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل مشروع.
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به. فإذا قدم الدائن تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن أداء ما التزم به.
مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته. وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التعيب، فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها المحكمة وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من حيازته بخفية أو بالرغم من معارضته، أن يسترد الحيازة، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.