28 يناير 2021 م
14 جمادى الآخر 1442 هــ
English
في الدين الواحد إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين، انقضى الدين لاتحاد الذمة بالقدر الذي اتحدت فيه.