31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
كل من اشتغل بإسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
كل من أعلن للجمهور بطريق الصحف أو النشرات أو بأية طريق أخرى عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرا، وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له. وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرا وسرت عليه أحكام هذا القانون.
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.
لا تعد دوائر الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام هذا القانون.وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في قطر. وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كل قطري بلغ الثامنة عشرة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.